حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من مات وترك ديناً فعلينا دينه ، وإلينا عياله ، ومن مات وترك مالاً فلورثته ، ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال.
[ 32934 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الأوَّل ( عليه السلام ) ، قال : الإِمام وارث من لا وارث له.
[ 32935 ] 6 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، ( عن ابن رئاب ) (1) ، وعمّار بن أبي الأحوص ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السائبة ، فقال : انظروا في القرآن ، فما كان فيه ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) (2) فتلك يا عمّار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها إلاّ الله ، فما كان ولاؤه لله فهو ( لرسول الله ) (3) ، وما كان ولاؤه لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فإنَّ ولاءه للإِمام ، وجنايته على الإِمام ، وميراثه له.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4).
[ 32936 ] 7 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : مكاتب اشترى نفسه ، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف ، ولا وارث له ، قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت : من الضامن لجريرته ؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين.
__________________
5 الكافي 7 : 169 / 3.
6 الكافي 7 : 171 / 2.
(1) في المصدر : عن.
(2) النساء 4 : 92 ، والمجادلة 58 : 3.
(3) في المصدر : لرسوله.
(4) التهذيب 9 : 395 / 1410 ، والاستبصار 4 : 199 / 748.
7 الكافي 7 : 152 / 8.




