2 باب أنّه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذميّ ، فيرثه الضامن ولا يرثه الذمّي. |
[ 32929 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علا ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن السائبة ، والذي كان من أهل الذمّة ، إذا والى أحداً من المسلمين على أن يعقل عنه ، فيكون ميراثه له ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه ، وإطلاقه (1).
3 باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ، ولا زوج ولا معتق ، ولا ضامن جريرة فميراثه للإِمام. |
[ 32930 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من مات وليس له وارث من (1) قرابته ، ولا مولى عتاقه ، قد ضمن جريرته فماله من الأنفال.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء (2).
__________________
الباب 2
فيه حديث واحد
1 التهذيب 9 : 396 / 1415.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب ، وعلى البعض الآخر في الباب 1 من أبواب موانع الإِرث.
الباب 3
فيه 14 حديثاً
1 الكافي 7 : 169 / 2.
(1) في التهذيب زيادة : قبل ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 4 : 242 / 773.




