عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا ولي (1) الرجل الرجل فله ميراثه ، وعليه معقلته.
[ 32927 ] 5 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة (1) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين ، قال : إن ضمن عقله وجنايته ورثه ، وكان مولاه.
[ 32928 ] 6 وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فيمن نكل بمملوكه (1) أنّه حرّ ، لا سبيل (2) ، عليه سائبة ، يذهب فيتولّى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (3) ، وفي العتق (4) ، وغيره (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6).
__________________
(1) في المصدر : والى.
5 التهذيب 9 : 396 / 1414.
(1) في نسخة : أبي أيوب : ( هامش المخطوط ).
6 التهذيب 9 : 395 / 1411.
(1) في المصدر : مملوكه.
(2) في المصدر زيادة : له.
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث ، وفي الأحاديث 4 و 7 و 15 من الباب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق.
(4) تقدم في الباب 41 من أبواب العتق.
(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب بيع الحيوان.
(6) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب.




