مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 235 من 314

عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا ولي (1) الرجل الرجل فله ميراثه ، وعليه معقلته.

[ 32927 ] 5 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة (1) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين ، قال : إن ضمن عقله وجنايته ورثه ، وكان مولاه.

[ 32928 ] 6 وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فيمن نكل بمملوكه (1) أنّه حرّ ، لا سبيل (2) ، عليه سائبة ، يذهب فيتولّى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (3) ، وفي العتق (4) ، وغيره (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6).

__________________

(1) في المصدر : والى.

5 التهذيب 9 : 396 / 1414.

(1) في نسخة : أبي أيوب : ( هامش المخطوط ).

6 التهذيب 9 : 395 / 1411.

(1) في المصدر : مملوكه.

(2) في المصدر زيادة : له.

(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث ، وفي الأحاديث 4 و 7 و 15 من الباب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق.

(4) تقدم في الباب 41 من أبواب العتق.

(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب بيع الحيوان.

(6) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب.

الصفحة 235 من 314