ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ (2).
[ 32924 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ولي (1) الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.
[ 32925 ] 3 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مملوك اعتق سائبة ، قال : يتولّى من شاء ، وعلى من تولاّه جريرته وله ميراثه ، قلت : فإن سكت (1) حتّى يموت ؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، ومحمد بن الحسن العطّار ، عن هشام مثله (2).
وعنه ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن الحسن العطّار ، عن هشام مثله (3).
وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، وذكر الذي قبله.
[ 32926 ] 4 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي __________________
(2) مرّ في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب بيع الحيوان ، الا أن فيها عن الكليني والصدوق وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب موانع الارث.
2 الكافي 7 : 171 / 3 ، والتهذيب 9 : 396 / 1413.
(1) في المصدر : والى.
3 الكافي 7 : 172 / 8 ، أورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب العتق.
(1) في نسخة : مكث ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 9 : 395 / 1409 ، والاستبصار 4 : 199 / 746.
(3) الاستبصار 4 : 199 / 747.
4 التهذيب 9 : 396 / 1413.




