مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 232 من 314

ورواه في ( الأمالي ) و ( الخصال ) كما مرّ في جهاد النفس (1).

ورواه الحسن بن عليِّ بن شعبة في ( تحف العقول ) والطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلاً (2).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى جميع المقصود في العتق (3).

4 باب أن ميراث المكاتب إذا أدّى ما عليه ، ومات ، ولا قرابة له للإِمام ، لا للمولى.

[ 32922 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : مكاتب اشترى نفسه ، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف ، ولا وارث له ، قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت : من الضامن لجريرته ؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2).

__________________

(1) مرّ في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب جهاد النفس.

(2) تحف العقول : 264 / 25 ، ولم نجده في الاحتجاج المطبوع.

(3) تقدم في الأبواب 35 و 38 و 39 و 40 من أبواب العتق.

الباب 4

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 152 / 8 ، والتهذيب 9 : 352 / 1264 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 23 من أبواب موانع الإِرث.

(1) الفقيه : 247 / 799.

(2) تقدم في الباب 22 من أبواب موانع الارث ، وتقدم حكم ميراث المكاتب في الباب 19 و 20 من أبواب المكاتبة.

الصفحة 232 من 314