3 باب أن الولاء لمن اعتق والميراث له مع عدم الانساب رجلاً كان المعتق أو امرأة ، وجملة من أحكام الولاء. |
[ 32919 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة اعتقت رجلاً ، لمن ولاؤه ؟ ولمن ميراثه ؟ فقال : للّذي أعتقه ، إلاّ أن يكون له وارث غيره (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[ 32920 ] 2 علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( كشف المحجة لثمرة المهجة ) نقلاً من كتاب ( الرسائل ) لمحمد بن يعقوب الكلينيِّ ، عن عليِّ ابن إبراهيم ، رفعه في رسالة لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى ابنه الحسن ( عليه السلام ) ، يقول فيها : إنَّ نبيّ الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : الولاء لمن أعتق. والوصيّة طويلة.
[ 32921 ] 3 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن الفضل ، عن ثابت بن دينار ، عن عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) في حديث الحقوق قال : وأمّا حقّ مولاك المنعم عليك فأن تعلم أنه أنفق فيك ماله ، وأخرجك من ذلِّ الرقِّ إلى أن قال : وتعلم أنّه أولى الناس بك في حياتك وموتك ، وأما حقّ مولاك الذى أنعمت عليه فأن تعلم أنَّ الله جعل عتقك له وسيلة إليه وحجاباً لك من النار ، وأنَّ ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافاة لما أنفقت من مالك ، وفي الآجل الجنّة.
__________________
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 170 / 5.
(1) في نسخة غيرها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(2) التهذيب 8 : 250 / 908.
2 كشف المحجّة : 178.
3 الفقيه 2 : 378 / 1626.




