الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن أبان (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال ، عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (3).
[ 32416 ] 7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : ميراث المرتدّ لولده (1).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الطلاق (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الحدود ، (3) وتقدَّم في النكاح ما يدلُّ على المسألة الأخيرة (4).
__________________
(2) التهذيب 10 : 143 / 566.
(3) الفقيه 3 : 92 / 342.
7 قرب الاسناد : 63.
(1) جاء في هامش المخطوط ما نصه :
يستفاد من النصوص المشار إليها في آخر الباب وغيرها ، أن المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب في أوقات الصلوات ، وان الزاني غير المحصن لا يقتل ، وان الوصية مقدمة على الميراث ، وأن أم الولد تعتق بعد موت سيدها من نصيب ولدها ، إن لم يكن أعتقت بوصية أو غيرها ، وظاهر الحديث يعارض جميع ذلك ، وجواب الاشكال انه قد تقدم عدم جواز عتق الكافر ، إلا ما استثنى ، فبطل العتق والوصية به ، ولا تنعتق بملك ولدها لها لكفرها ، ولا يكون قتلها بالارتداد وحده ، بل به وبالزنا معاً ، إذ تزويجها بالنصراني باطل في الواقع ، وحصول أولاد زنا بسببه يؤكّد سبب القتل ، وظاهر الحديث أنّها تزوّجت نصرانياً قبل الارتداد ، ولعلها كانت عالمة ببطلان لعقد أيضاً ، ولعلها كانت بمنزلة المحصنة لتقدم التزويج على موت سيّدها ، إذ ليس فيه تأخره ، وبالجملة أسباب قتلها كثيرة ، وسبب بطلان عتقها ظاهر ، يحتمل كونها قضية في واقعة خاصة ، وهو ( عليه السلام ) أعلم بالحكمة فيها ، ويأتي للشيخ كلام في هذا الحديث في حدّ المرتدّ قريب مما ذكرناه.
وكان في نهاية الهامش ما صورته ( م د ج ).
(2) تقدم في الباب 46 من أبواب العدد.
(3) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 1 من أبواب حدّ المرتدّ.
(4) تقدّم في الحديث 17 من الباب 10 ، وفي الأحاديث 5 و 12 و 13 من الباب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر.




