عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : مات مولى لابنة حمزة ، وله ابنة ، فأعطى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ابنة حمزة النصف ، وابنته النصف.
أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة ، ولرواياتهم عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، وقد تقدَّم أنَّ الفضل بن شاذان حمل مثله على النسخ ويمكن الحمل على أنّه أوصى لبنت حمزة بالنصف (3).
[ 32917 ] 18 وعنه ، عن محمد الكاتب ، عن عبد الله بن عليِّ بن عمر بن يزيد ، عن عمّه محمد بن عمر ، أنّه كتب الى أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مات ، وكان مولى لرجل ، وقد مات مولاه قبله ، وللمولى ابن وبنات ، فسأله عن ميراث المولى ؟ فقال : هو للرجال دون النساء.
أقول : حمله الشيخ على التقية ، لما مرّ (1) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العتق (2) وغيره (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (4).
2 باب أن المولى لا يرث مع وجود وارث مملوك ، بل يشتري المملوك من التركة ويعطي الباقي. |
[ 32918 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن __________________
(3) تقدم في الحديث 13 من هذا الباب.
18 التهذيب 9 : 397 / 1419.
(1) مرّ في الحديث 10 من هذا الباب.
(2) تقدم في الأبواب 35 و 39 و 40 من أبواب العتق.
(3) تقدم ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.
(4) يأتي في البابين 2 و 3 من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 136 / 8.




