المرأة الثمن ، وما بقي ردّ (3) على البنت ، ولم يعط الموالي شيئاً.
[ 32914 ] 15 وعنه ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان ، عن عبد الله بن موسى (1) ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم النخعي ، قال : كان عبد الله بن مسعود ، وزيد بن علي (2) يورثان ذوي الأرحام دون الموالي ، قلت : فعليٌّ ( عليه السلام ) ؟ قال : كان أشدّهما.
[ 32915 ] 16 وعنه ، عن عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سنان ، عن عقبة بن مسلم ، عن عمّار بن مروان ، عن سلمة بن محرز ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل مات وله عندي مال ، وله ابنة ، وله موالي ، قال : فقال لي : اذهب فأعطِ البنت النصف ، وأمسك عن الباقي ، فلمّا جئت أخبرت أصحابنا بذلك فقالوا : أعطاك من جراب النورة (1) فرجعت إليه ، فقلت : إنَّ أصحابنا قالوا لي : أعطاك من جراب النورة ، قال : فقال : ما أعطيتك من جراب النورة ، علم بها أحد ؟ قلت : لا ، قال : (2) فأعطِ البنت الباقي.
[ 32916 ] 17 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن أسلم (1) ، عن يونس أبي الحارث (2) ، عن سيف بن __________________
(3) في المصدر : ردّه.
15 التهذيب 9 : 332 / 1194 ، والاستبصار 4 : 172 / 656.
(1) في التهذيب : عبيد الله بن موسى.
(2) في نسخة : وزيد بن ثابت ( هامش المخطوط ) ، وما في المتن موافق للوافي.
16 التهذيب 9 : 332 / 1195.
(1) في المصدر زيادة : قال.
(2) في المصدر زيادة : فاذهب.
17 التهذيب 9 : 330 / 1190 ، والاستبصار 4 : 172 / 651.
(1) في نسخة من الاستبصار : محمد بن نسيم ( هامش المخطوط ) وفي الاستبصار : محمد ابن أشيم.
(2) في التهذيبين : يونس بن أبي الحارث.




