[ 32911 ] 12 قال الفضل : وهذا أصحّ ممّا رواه سلمة بن كهيل ، قال : رأيت المرأة التي ورثها عليّ ( عليه السلام ) ، فجعل للبنت النصف ، وللموالي النصف ، لأنَّ سلمة لم يدرك عليّاً ( عليه السلام ) ، وسويد قد أدرك عليّاً ( عليه السلام ).
[ 32912 ] 13 قال : وأمّا ما روي من أنَّ مولى لحمزة توفّي ، وأنَّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أعطى بنت حمزة النصف ، وأعطى الموالي النصف ، فهو حديث منقطع ، إنّما هو عن عبد الله بن شدّاد ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، وهو مرسل ، قال : ولعلّ ذلك كان قبل نزول الفرائض ، فنسخ ، فقد فرض الله للحلفاء في كتابه ، فقال عزّ وجّل : ( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) (1) فنسخت الفرائض ذلك بقوله تعالى : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) (2). وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة.
ورواه الصدوق أيضاً مرسلاً ، ووجّهه بهذا التوجيه بعينه ، وذكر أنّه من روايات مخالفينا (3).
[ 32913 ] 14 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن عليِّ بن النعمان ، عن عبيد الله بن موسى العبسي ، عن سفيان الثوري ، عن جابر الجعفي ، عن سويد بن غفلة ، قال : أتى عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) في ابنة وامرأة وموالي ، ( فأعطى البنت النصف ) (1) وأعطى (2) __________________
12 التهذيب 9 : 331 / ذيل 1192.
13 التهذيب 9 : 332 / ذيل 1192 ، والاستبصار 4 : 174 / ذيل 654.
(1) النساء 4 : 33.
(2) الأنفال 8 : 75 ، والأحزاب 33 : 6.
(3) الفقيه 4 : 223 / 711.
14 التهذيب 9 : 332 / 1193.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر : فأعطى.




