محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1).
[ 32909 ] 10 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مات مولى لحمزة بن عبد المطّلب ، فدفع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ميراثه الى بنت حمزة.
قال أبو علي : هذه الرواية تدلّ على أنّه لم يكن للمولى بنت ، كما تروي العامة ، وأنَّ المرأة أيضاً ترث الولاء ، ليس كما تروي العامّة.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله إلاّ إنّه قال : عمّن حدَّثه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وقال : « قال الحسن » موضع : « قال أبو علي » (1).
قال الشيخ : هذا هو الأظهر من مذهب أصحابنا ، فالوجه في الأخبار التي ذكرناها في العتق أن نحملها على التقية ، لأنّها موافقة للعامّة ، هذا إذا كان رجلاً. انتهى.
[ 32910 ] 11 وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، قال : روي عن حنان (1) ، قال : كنت جالساً عند سويد بن غفلة فجاءه رجل ، فسأله عن بنت وامرأة وموالي ، فقال : ألا أُخبرك فيها بقضاء عليّ ( عليه السلام ) ؟! جعل للبنت النصف ، وللمرأة الثمن ، وما بقي ردّ على البنت ، ولم يُعطِ الموالي شيئاً.
ورواه الصدوق بإسناده عن حسان (2) مثله (3).
__________________
(1) التهذيب 9 : 328 / 1180 ، والاستبصار 4 : 171 / 646.
10 التهذيب 9 : 331 / 1191 ، والاستبصار 4 : 172 / 652.
(1) الكافي 7 : 170 / 6.
11 التهذيب 9 : 331 / 1192.
(1 و 2) في نسخة : حيان ( هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : حنان.
(3) الفقيه 4 : 224 / 712.




