مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 225 من 314

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (1).

[ 32906 ] 7 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن أبي الحمراء ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيُّ شيء للموالي من الميراث ؟ فقال : ليس لهم شيء إلاّ الترباء (1) يعني : التراب .

[ 32907 ] 8 وعن أحمد بن محمد ، عن ( عليِّ بن الحسن التيمي ، عن محمد بن تسنيم الكاتب ) (1) ، عن عبد الرحمن بن عمرو ، عن محمد بن سنان ، عن عمرو الأزرق ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ، وسأله رجل عن رجل مات ، وترك بنت اُخت له ، وترك موالي له ، وله عندي ألف درهم ، ولم يعلم بها أحد ، فجاءت بنت اُخته فرهنت عندي مصحفاً ، فأعطيتها ثلاثين درهماً ؟ فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) حين قلت له : علم بها أحد ؟ قلت : لا ، قال : فأعطها إياها قطعة قطعة ، ( ولا يعلم بها أحداً ) (2).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).

[ 32908 ] 9 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليّ ( عليه السلام ) لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة ، وإن لم يكونوا ممّن يجري لهم الميراث المفروض ، وكان يدفع ماله إليهم.

__________________

(1) التهذيب 9 : 329 / 1182 ، والاستبصار 4 : 172 / 648.

7 الكافي 7 : 135 / 4.

(1) في نسخة : الثرى ( هامش المخطوط ).

8 الكافي 7 : 135 / 6.

(1) في التهذيب علي بن الحسن الميثمي ، وعن محمد الكاتب ... ( هامش المخطوط ).

(2) في المصدر : ولا تعلم أحداً.

(3) التهذيب 9 : 329 / 1185.

9 الكافي 7 : 136 / 7.

الصفحة 225 من 314