مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 224 من 314

مولى رجل مات ، فقرأ هذه الآية : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (1) فدفع الميراث الى الخالة ، ولم يعط المولى.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (2).

[ 32903 ] 4 وعن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن الجهم ، عن حنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أيّ شيء للموالي ؟ فقال : ليس لهم من الميراث إلاّ ما قال الله تعالى ذكره : ( إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ) (1).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).

[ 32904 ] 5 وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيي ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان عليّ ( عليه السلام ) إذا مات مولى له ، وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئاً ، ويقول : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) (1).

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله (2).

[ 32905 ] 6 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة ، كان يدفع الى قرابته.

__________________

(1) الأنفال 8 : 75 ، والأحزاب 33 : 6.

(2) التهذيب 9 : 329 / 1183 ، والاستبصار 4 : 172 / 649.

4 الكافي 7 : 135 / 3.

(1) الأحزاب 33 : 6.

(2) التهذيب 9 : 329 / 1184.

5 الكافي 7 : 135 / 5.

(1) الأنفال 8 : 75 ، والأحزاب 33 : 6.

(2) التهذيب 9 : 328 / 1181 ، والاستبصار 4 : 171 / 647.

6 الكافي 7 : 135 / 1.

الصفحة 224 من 314