أبواب ميراث ولاء العتق
1 باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ، ويرث مع فقدهم ، فإن مات انتقل الولاء الى ولده الذكور والإِناث ، إن كان المعتق رجلاً. |
[ 32900 ] 1 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن يقطين ، أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ، ويدع اُخته ومواليه ، قال : المال لاُخته.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف ، عن صالح مولى عليِّ بن يقطين ، عن عليِّ بن يقطين مثله (1).
[ 32901 ] 2 وبإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يُعطي اُولي الأرحام دون الموالي.
[ 32902 ] 3 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خالة. جائت تخاصم في __________________
أبواب ميراث ولاء العتق
الباب 1
فيه 18 حديثاً
1 الفقيه 4 : 223 / 709.
(1) التهذيب 9 : 330 / 1189 ، والاستبصار 4 : 172 / 650.
2 الفقيه 4 : 223 / 710.
3 الكافي 7 : 135 / 2.




