[ 32898 ] 2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض أله أن يطلّق (1) ؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوّج إن شاء. فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.
[ 32899 ] 3 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوَّج ، فإن هو تزوّج ، ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها ، حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ، ولا ميراث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2).
__________________
2 الكافي 6 : 121 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق.
(1) في المصدر زيادة : امرأته في تلك الحال.
3 الكافي 6 : 123 / 12. وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق وعن التهذيب بإسناده آخر في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(1) التهذيب 8 : 77 / 180 ، والاستبصار 3 : 304 / 1080.
(2) تقدم في الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديث 1 من الباب 43 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.




