مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 221 من 314

[ 32895 ] 3 قال الكلينيُّ : وروي : أنّه ليس بينهما ميراث ، اشترط ، أو لم يشترط.

أقول : حمله الشيخ على إرادة سقوط الميراث اشترط سقوطه ، أو لم يشترط (1).

[ 32896 ] 4 أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن العبّاس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : لِمَ لا تورث المرأة عمّن يتمتّع بها ؟ فقال : لأنّها مستأجرة ، وعدّتها خمسة وأربعون يوماً.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب النكاح (1) ، وفي المتعة (2) ، وغيرها (3).

18 باب أن المريض اذا تزوّج ودخل صحّ النكاح ، وثبت الميراث ، وإن لم يدخل بطل ، ولا ميراث بينهما.

[ 32897 ] 1 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج في مرضه ، فقال : إذا دخل بها ، فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل.

__________________

3 الكافي 5 : 465 / ذيل 2.

(1) راجع التهذيب 7 : 265 / ذيل 1142 ، والاستبصار 3 : 150 / ذيل 548.

4 المحاسن : 330 / 90.

(1) تقدم في الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.

(2) تقدم في الباب 32 من أبواب المتعة.

(3) وتقدم ما يدل على لزوم الشروط عموماً في الباب 6 من أبواب الخيار وفي الأحاديث 3 و 5 و 7 من الباب 4 ، وفي الباب 11 من أبواب المكاتبة.

الباب 18

فيه 3 أحاديث

1 الفقيه 4 : 228 / 724.

الصفحة 221 من 314