مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 220 من 314

عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.

[ 32892 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية ، أنّه قال : لا يتوارثان.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى بقيّة المقصود في موانع الإِرث (1) ، وتقدَّم ما يدلّ على الحكم الأخير في نكاح الإِماء (2).

17 باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد ، وعدم ثبوته في المتعة ، وحكم اشتراط الميراث.

[ 32893 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( تحلُّ الفروج ) (1) بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين.

[ 32894 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، إن (1) اشترطت كان ، وإن لم تشترط لم يكن.

__________________

2 التهذيب 9 : 367 / 1309.

(1) تقدم في الأبواب 1 و 7 و 16 من أبواب موانع الإِرث.

(2) تقدم في الباب 65 من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

الباب 17

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 5 : 364 / 1.

(1) في المصدر : يحلُّ الفرج.

2 الكافي 5 : 465 / 2.

(1) في المصدر : فإن.

الصفحة 220 من 314