عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.
[ 32892 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية ، أنّه قال : لا يتوارثان.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى بقيّة المقصود في موانع الإِرث (1) ، وتقدَّم ما يدلّ على الحكم الأخير في نكاح الإِماء (2).
17 باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد ، وعدم ثبوته في المتعة ، وحكم اشتراط الميراث. |
[ 32893 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( تحلُّ الفروج ) (1) بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين.
[ 32894 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، إن (1) اشترطت كان ، وإن لم تشترط لم يكن.
__________________
2 التهذيب 9 : 367 / 1309.
(1) تقدم في الأبواب 1 و 7 و 16 من أبواب موانع الإِرث.
(2) تقدم في الباب 65 من أبواب نكاح العبيد والإِماء.
الباب 17
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 5 : 364 / 1.
(1) في المصدر : يحلُّ الفرج.
2 الكافي 5 : 465 / 2.
(1) في المصدر : فإن.




