مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 219 من 314

الإِضرار فإنّها ترثه الى سنة ، وإن زاد على السنة في عدّتها يوم واحد فلا ترثه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطلاق (1).

15 باب عدم إرث المختلعة ، والمبارئة والمستأمرة في طلاقها ، وان وقع في المرض.

[ 32890 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن ، عن محمد بن القاسم الهاشمي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : لا ترث المختلعة ، ولا المبارئة ، ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً ، إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج ، وإن مات (1) ، لأنَّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2).

16 باب عدم ثبوت الإِرث بين الزوجين مع كون الوارث منهما كافراً ، أو قاتلاً ، أو رقاً حتى الزوجة المدبرة التي علق تدبيرها على موت الزوج.

[ 32891 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، __________________

(1) تقدم في الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.

الباب 15

فيه حديث واحد

1 التهذيب 8 : 100 / 335 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب الخلع والمباراة.

(1) في المصدر زيادة : في مرضه.

(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الخلع والمباراة ، وفي الحديث 6 و 7 من الباب 13 من هذه الأبواب.

الباب 16

فيه حديثان

1 التهذيب 9 : 366 / 1306 ، والاستبصار 4 : 190 / 710 ، والكافي 7 : 143 / 6 ، والفقيه 4 : 244 / 784.

الصفحة 219 من 314