6 الفقيه 3 : 354 / 1695 ، وبسند آخر في التهذيب 8 : 79 / 268 والاستبصار 3 : 304 / الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجُل يحضره الموت ، فيطلّق امرأتهُ ، هل يجوز طلاقها (1) ؟ قال : نعم ، ( وهي ترثه ) (2) ، وإن ماتت لم يرثها.
[ 32887 ] 7 وبإسناده عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ما العلّة التي من أجلها إذا طلّق الرجل امرأته ، وهو مريض في حال الإِضرار ورثته ، ولم يرثها ؟ ( وما حدّ الإِضرار عليه؟ ) (1) فقال : هو الإِضرار. ومعنى الإِضرار : منعهُ إياها ميراثها منهُ فأُلزم الميراث عقوبة.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس ، عن رجال شتّى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (2).
[ 32888 ] 8 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن أبي عبيدة الحذاء ، ومالك بن عطية كلاهما ، عن محمد بن عليّ ( عليهما السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ، ثمَّ مكث في مرضه حتّى انقضت عدّتها ، ثمَّ مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدّة ، فإنّها ترثه ما لم تتزوّج ، فإن كانت قد تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنها لا ترثه.
[ 32889 ] 9 وبإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ؟ قال : ترثه ما دامت في عدَّتها ، فإن طلّقها في حال __________________
1081 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.
(1) في المصدر : طلاقه.
(2) في المصدر : وإن مات ورثته.
7 الفقيه 4 : 228 / 727.
(1) ليس في المصدر.
(2) علل الشرائع : 510 / 283.
8 الفقيه 3 : 353 / 1690 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.
9 الفقيه 3 : 354 / 1694 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.




