مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 218 من 314

6 الفقيه 3 : 354 / 1695 ، وبسند آخر في التهذيب 8 : 79 / 268 والاستبصار 3 : 304 / الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجُل يحضره الموت ، فيطلّق امرأتهُ ، هل يجوز طلاقها (1) ؟ قال : نعم ، ( وهي ترثه ) (2) ، وإن ماتت لم يرثها.

[ 32887 ] 7 وبإسناده عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ما العلّة التي من أجلها إذا طلّق الرجل امرأته ، وهو مريض في حال الإِضرار ورثته ، ولم يرثها ؟ ( وما حدّ الإِضرار عليه؟ ) (1) فقال : هو الإِضرار. ومعنى الإِضرار : منعهُ إياها ميراثها منهُ فأُلزم الميراث عقوبة.

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس ، عن رجال شتّى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (2).

[ 32888 ] 8 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن أبي عبيدة الحذاء ، ومالك بن عطية كلاهما ، عن محمد بن عليّ ( عليهما السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ، ثمَّ مكث في مرضه حتّى انقضت عدّتها ، ثمَّ مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدّة ، فإنّها ترثه ما لم تتزوّج ، فإن كانت قد تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنها لا ترثه.

[ 32889 ] 9 وبإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ؟ قال : ترثه ما دامت في عدَّتها ، فإن طلّقها في حال __________________

1081 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.

(1) في المصدر : طلاقه.

(2) في المصدر : وإن مات ورثته.

7 الفقيه 4 : 228 / 727.

(1) ليس في المصدر.

(2) علل الشرائع : 510 / 283.

8 الفقيه 3 : 353 / 1690 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.

9 الفقيه 3 : 354 / 1694 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.

الصفحة 218 من 314