14 باب أن من طلق في المرض للإِضرار بائناً أو رجعياً فإنها ترثه ما لم يبرأ أو تتزوّج أو تمضي سنة ، ولايرثها إلا في العدّة الرجعية. |
[ 32881 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته تطليقتين ، ثمَّ طلّقها الثالثة وهو مريض ، فهي ترثه.
[ 32882 ] 2 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثتهُ ما دام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدّتها ، إلاّ أن يصحّ منهُ ، قلت : فإن طال به المرض ، قال : ما بينه وبين سنة.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي العبّاس مثله ، إلاّ إنّه قال : ترثهُ ما بينهُ وبين سنة (2).
[ 32883 ] 3 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي ، وأبي بصير ، وأبي العبّاس جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ترثه ، ولا يرثها إذا انقضيت العدّة.
محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، __________________
الباب 14
فيه 9 أحاديث
1 التهذيب 9 : 385 / 1375.
2 التهذيب 9 : 385 / 1376 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.
(1) الكافي 7 : 134 / 5.
(2) الفقيه 4 : 228 / 725.
3 التهذيب 9 : 386 / 1377.




