قتل ورثت (1) من ديته ما لم يقتل أحدهما الآخر (2).
[ 32878 ] 9 وعنه ، عن عليَّ بن أسباط ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة ، ثمَّ توفّي عنها ، وهي في عدّتها ، قال : ترثه ، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن ماتت ورثها ، فان قتل ، أو قتلت ، وهي في عدّتها ورث كلّ واحد منهما من دية صاحبه.
[ 32879 ] 10 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدّة ، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة ، ولا ميراث بينهما.
[ 32880 ] 11 وبإسناده عن سماعة قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ، ثمَّ إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : تعتدُّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، ولها الميراث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطلاق (1) والخلع (2) وغير ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4).
__________________
(1) في المصدر زيادة : هي.
(2) في المصدر : صاحبه.
9 التهذيب 9 : 381 / 1363 ، والاستبصار 4 : 194 / 730.
10 الفقيه 4 : 228 / 723.
11 الفقيه 3 : 353 / 1691.
(1) تقدم في الأحاديث 4 و 7 و 8 من الباب 1 ، وفي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق.
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 5 وفي الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الخلع والمباراة.
(3) تقدم في الباب 36 من أبواب العدد.
(4) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب.




