مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 214 من 314

[ 32874 ] 5 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر ، ثمَّ توفّي عنها ، وهي في عدَّتها ، قال : ترثه ، ثمَّ تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن ماتت قبل انقضاء العدّة منه ورثها. وورثته.

[ 32875 ] 6 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا ترث المختلعة ، والمخيرة ، والمبارئة ، والمستأمرة في طلاقها ، هؤلاء لا يرثن من أزواجهنّ شيئا في عدَّتهن ، لأنَّ العصمة قد انقطعت فيما بينهنّ وبين أزواجهنّ من ساعتهنّ ، فلا رجعة لأزواجهنّ ، ولا ميراث بينهم.

[ 32876 ] 7 وعنه ، عن عليِّ بن رئاب ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها : طلّقني فطلّقها بأمرها ورضاها فإنّها تطليقة بائنة ، ولا رجعة له عليها ، ولا ميراث بينهما ، وهي تعتدّ منهُ ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء. وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة ، قال : قد بانت منه بتطليقه. ولا ميراث بينهما في العدّة.

[ 32877 ] 8 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أيّما امرأة طلّقت ، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ، فانّها ترثه ، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن توفّيت في عدّتها ورثها ، وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن __________________

5 التهذيب 8 : 81 / 195.

6 التهذيب 9 : 384 / 1371.

7 التهذيب 9 : 381 / 1372.

8 التهذيب 9 : 381 / 1361.

الصفحة 214 من 314