ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّقت المرأة ، ثمَّ توفّي عنها زوجها ، وهي في عدَّة منه لم تحرم عليه ، فإنها ترثه ويرثها ، ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوَّلتين ، فإن طلّقها الثالثة فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً ، ولا يرث منها.
[ 32871 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل وهو صحيح لا رجعة لهُ عليها (1) لم يرثها ، وقال : هو يرث ، ويورّث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة ، إذا كان له عليها رجعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله.
[ 32872 ] 3 وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : المطلّقة ترث ، وتورّث حتى ترى الدم الثالث ، فإذا رأته فقد انقطع.
[ 32873 ] 4 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يطلّق المرأة ، فقال : يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير مثله (2).
__________________
2 الكافي 7 : 134 / 3.
(1) في المصدر زيادة : لم ترثه و ...
(2) التهذيب 9 : 383 / 1369.
3 الكافي 6 : 87 / 5.
4 الكافي 7 : 134 / 2.
(1) التهذيب 9 : 383 / 1368.
(2) التهذيب 8 : 81 / 277.




