[ 32868 ] 3 وبإسناده عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل تزوّج امرأة بحكمها ، فمات قبل أن تحكم ، قال : ليس لها صداق ، وهي ترث (1).
أقول : الحكم بنفي الصداق يدلُّ على فرض عدم الدخول لما مرّ (2) ، ولذا أورده الصدوق في هذا الباب.
[ 32869 ] 4 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : ( سألته عن رجل تزوّج ) (1) امرأة ، ولم يفرض لها صداقاً ، فمات عنها ، أو طلّقها قبل أن يدخل بها ، ما لها عليه ؟ فقال : ليس لها صداق ، وهي ترثه ، ويرثها.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العدد (2) والمهور (3) وغير ذلك (4).
13 باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدّة الرجعية لا البائنة ، إذا طلق في غير مرض. |
[ 32870 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________
3 الفقيه 4 : 229 / 730.
(1) في المصدر : ترثه.
(2) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب. وفي الباب 59 من أبواب المهور.
4 الكافي 7 : 133 / 4.
(1) في نسخة : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(2) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 35 من أبواب العدد.
(3) تقدم في الباب 59 من أبواب المهور.
(4) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب.
الباب 13
فيه 11 حديثاً
1 الكافي 7 : 133 / 1 ، والتهذيب 9 : 383 / 1370.




