مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 211 من 314

رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الغلام له عشر سنين ، فيزوّجه أبُوه في صغره ، أيجوز طلاقه ، وهُو ابن عشر سنين ؟ قال : فقال : أمّا تزويجه فهو صحيح ، وأمّا طلاقهُ فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتّى يدرك ، فيعلم أنّه كان قد طلّق ، فإن أقرَّ بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن أنكر ذلك ، وأبى أن يمضيه فهي امرأته ، قلت : فإن ماتت أو مات ؟ قال : يوقف الميراث حتّى يدرك أيّهما بقي ، ثمَّ يحلف بالله ما دعاه الى أخذ الميراث ، إلاّ الرضا بالنكاح ، ويدفع إليه الميراث.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النكاح في عدَّة مواضع (1).

12 باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول.

[ 32866 ] 1 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ، ثمَّ يموت قبل أن يدخل بها ، فقال : لها الميراث (1) ، وعليها العدَّة أربعة أشهر وعشر (2) ، وإن كان سمّى لها مهراً يعني : صداقاً فلها نصفه ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهرلها.

[ 32867 ] 2 قال : وقال ( عليه السلام ) في حديث آخر : إن كان دخل بها فلها الصداق كاملاً.

__________________

(1) تقدم في الباب 12 من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث 2 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب 12

فيه 4 أحاديث

1 الفقيه 4 : 229 / 728.

(1) في المصدر زيادة : كاملاً.

(2) في المصدر : وعشراً.

2 الفقيه 4 : 229 / 729.

الصفحة 211 من 314