له مدركاً من يتيمة في حجره ، قال : ترثه إن مات ولا يرثها ، لأنَّ لها الخيار ، ولا خيار عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عليّ ، عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله ، إلاّ أنّه أسقط عن أبي عبيدة من السند (1).
[ 32864 ] 3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي بكر ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصبيّ يزوّج الصبيّة ، هل يتوارثان ؟ قال : إن كان أبواهما هما اللذان زوّجاهما فنعم ، قلنا : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبي المغرا حميد بن المثنى (1) ، عن أبي العبّاس ، وعبيد بن زرارة (2) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصبيّ يزوّج الصبيّة وذكر مثله (3).
محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، الى قوله : فنعم ، وزاد : قال القاسم : فاذا كان أبواهما حيّين فنعم (4).
[ 32865 ] 4 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن الحسن بن __________________
(1) التهذيب 9 : 383 / 1367.
3 الكافي 7 : 132 / 3.
(1) في التهذيب : أبي المعزا حميد بن المثنّى.
(2) في التهذيب : عبيد بن زياد.
(3) التهذيب 9 : 382 / 1365.
(4) الفقيه 4 : 227 / 720.
4 الفقيه 4 : 227 / 722.




