يقتلها.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد مثله (1).
أقول : ويأتي فيه كلام في الحدود (2).
[ 32412 ] 3 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ارتدَّ عن الإِسلام ، لمن يكون ميراثه ؟ فقال : يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله.
[ 32413 ] 4 وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا ارتدَّ الرجل المسلم عن الإِسلام بانت منهُ امرأته كما تبين المطلّقة ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدَّة فهي ترثه في العدَّة ، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإِسلام.
[ 32414 ] 5 وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرتدّ ، فقال : من رغب عن الإِسلام وكفر بما أنزل الله على محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) بعد إسلامه ، فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت امرأته منه ، فليقسم ما ترك على ولده.
__________________
(1) الاستبصار 4 : 255 / 968.
(2) يأتي في ذيل الحديث 5 من الباب 4 من أبواب حدّ المرتدّ.
3 الكافي 7 : 152 / 2 ، التهذيب 9 : 374 / 1334 ، والفقيه 4 : 242 / 771.
4 الكافي 7 : 153 / 3 ، التهذيب 9 : 373 / 1332 ، والفقيه 4 : 242 / 772.
5 الكافي 7 : 153 / 4.




