مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 208 من 314

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب (5).

10 باب أن من كان له ثلاث زوجات وتزوج اثنتين صحّ عقد الأولى ، ولها الميراث ، وبطل عقد الثانية ، ولا ميراث لها.

[ 32861 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ، كنَّ لهُ ثلاث نسوة ، فتزوّج عليهنّ امرأتين في عقدة ، فدخل بواحدة ، ثمَّ مات ، قال : فقال : إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها ، وذكرها عند عقدة النكاح ، فإنَّ نكاحها جائز ، ولها الميراث ، وعليها العدَّة ، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاُولى فإنَّ نكاحها باطل ، ولا ميراث لها ، ( ولها ما أخذت من الصداق بما استحلّ من فرجها ) (1) وعليها العدَّة.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ (2).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (3).

__________________

(5) التهذيب 9 : 296 / 1062.

الباب 10

فيه حديث واحد

1 التهذيب 7 : 295 / 1236 ، و 9 : 297 / 1063 ، والفقيه 3 : 266 / 1263 نحوه.

(1) ما بين القوسين مذكور في المورد الثاني من التهذيب.

(2) مرّ في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(3) يأتي ...

الصفحة 208 من 314