9 باب أنّ من طلّق واحدة من أربع ، وتزوّج اُخرى ، فاشتبهت المطلّقة ، فللأخيرة ربع الربع ، أو ربع الثمن ، والباقي بين الأربع بالسوية. |
[ 32860 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة ، أو قال : في مجلس واحد ، ومهورهنّ مختلفة ، قال : جائز له ولهنّ قلت : أرأيت إن هُو خرج الى بعض البلدان ، فطلّق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ، ثمَّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدَّة تلك المطلّقة ، ثمَّ مات بعدما دخل بها ، كيف يقسم ميراثه ؟ فقال : إن كان له ولدٌ فإنَّ للمرأة التي تزوّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث و (1) عليها العدَّة ، قال : ويقتسمن (2) الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك ، وعليهنّ العدَّة ، وإن لم تعرف التي طلّقت من الأربع ( قسمن النسوة ) (3) ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنَّ جميعاً ، وعليهنّ جميعاً العدَّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (4).
__________________
الباب 9
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 131 / 1.
(1) في المورد الاول من التهذيب زيادة : ليس ( هامش المخطوط ).
(2) في الكافي : ويقسّمن.
(3) في الكافي اقتسمن الأربع نسوة.
(4) التهذيب 8 : 93 / 319.




