[ 32857 ] 3 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة تمُوت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة ، قال : ما كان من متاع النساء فهُو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهُو بينهما ، ومن استولى على شيء منهُ فهو له.
[ 32858 ] 4 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن ابن مسكين ، عن رفاعة النخاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته ، وفي بيتها متاع ( فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما ، قال : وإذا طلّق الرجل المرأة ) (1) فادَّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى الرجل أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال ولها ، ما يكون للنساء ، ( وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما ) (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى النخاس نحوه ، الى قوله : ولها ما للنساء (3).
أقول : حمله الشيخ على التقيّة والصلح.
[ 32859 ] 5 قال الصدوق : وقد روى : أنَّ المرأة أحقّ بالمتاع ، لأنَّ من بين لابتيها (1) يعلم أنَّ المرأة تنقل ( من بيتها ) (2) المتاع.
أقول : حمله الصدوق وغيره (3) على متاع النساء ، وما يصلح للرجال والنساء لما مرّ (4).
__________________
3 التهذيب 9 : 302 / 1079.
4 التهذيب 6 : 294 / 818 ، والاستبصار 3 : 46 / 153.
(1) ما بين القوسين ليس في التهذيب.
(2) ما بين القوسين في الاستبصار.
(3) الفقيه 3 : 65 / 215.
5 الفقيه 3 : 65 / 216.
(1) في المصدر زيادة : قد.
(2) في المصدر : الى بيت زوجها.
(3) راجع الشرائع 4 : 119 ، والجواهر 40 : 494 496.
(4) مرّ في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب.




