مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 203 من 314

امرأته ، أو أرضها (2) من التربة شيئاً ؟ أو يكون ( في ) (3) ذلك بمنزلة المرأة ، فلا يرث من ذلك شيئاً ؟ فقال : يرثها ، وترثه ( من ) (4) كلّ شيء ترك وتركت.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (5).

أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وحمله أيضاً هو والصدوق وغيرهما (6) على ما إذا كان للمرأة ولد ، لما يأتي (7) ، ويمكن حمله على رضا الوارث ، إعطاء العين فيما عدا الأرض ، وبإعطاء العين ، أو القيمة من الأرض.

[ 32854 ] 2 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة في النساء ، إذا كان لهنّ ولد اُعطين من الرباع.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير (1).

أقول : ويدلُّ على ذلك عموم الآيات والروايات وإطلاقها (2).

8 باب حكم اختلاف الزوجين ، أو ورثتهما في متاع البيت.

[ 32855 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن __________________

(2) في التهذيب : وأرضها.

(3 و 4) ليس في التهذيب.

(5) الفقيه 4 : 252 / 812.

(6) راجع روضة المتقين 11 : 411.

(7) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

2 التهذيب 9 : 301 / 1076 ، والاستبصار 4 : 155 / 582.

(1) الفقيه 4 : 252 / 813.

(2) تقدم في الباب 7 من أبواب موجبات الارث ، وفي الأبواب 1 و 16 و 18 من أبواب ميراث الابوين والأولاد ، وفي الأبواب 3 و 10 و 11 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ، وفي البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.

الباب 8

فيه 5 أحاديث

1 الكافي 7 : 130 / 1.

الصفحة 203 من 314