[ 32852 ] 17 محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، ( عن الحسين بن أبي مخلد ) (1) ، عن عبد الملك ، قال : دعا أبو جعفر ( عليه السلام ) بكتاب عليّ ( عليه السلام ) فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويّاً ، فاذا فيه : أنَّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل ( إذا توفّي عنهنّ ) (2) شيء ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : هذا والله خطّ (3) عليّ ( عليه السلام ) بيده ، وإملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (5).
7 باب أن الزوج يرث من كل ما تركت زوجته ، وكذا جميع الورّاث ، وكذا الزوجة التي لها منه ولد. |
[ 32853 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، ( وابن أبي يعفور ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يرث من دار __________________
17 بصائر الدرجات : 185 / 14.
(1) في المصدر : عن الحسين ، عن أبي مخلّد.
(2) في المصدر : إذا هو توفّي عنها.
(3) في المصدر : خطّه.
(4) يأتي ما يدلّ عليه بمفهومه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه حديثان
1 التهذيب 9 : 300 / 1075 ، والاستبصار 4 : 154 / 581.
(1) في التهذيب : أو ابن أبي يعفور.




