كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلاّ قيمة الطوب والنقض ، لأنَّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع (1) ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لأنّه لا يمكن التفصي (2) منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه (3) ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان نحوه (4).
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده الآتية في آخر الكتاب (5).
[ 32850 ] 15 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر الواسطي ، قال : قلت لزرارة : إنَّ بكيراً حدَّثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض ، إلاّ أن يقوّم البناء والجذوع والخشب ، فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من الارض ، ولا تربة دار ، قال زرارة : هذا لا شكّ فيه.
[ 32851 ] 16 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لا يرثن النساء من العقار شيئاً ، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل. يعني : ( من البناء ) (1) الدور ، وإنّما عنى من النساء : الزوجة . __________________
(1) في التهذيب : تقطع.
(2) التفصّي : التخلص « القاموس المحيط ( فصي ) 4 : 374 ».
(3) في التهذيب : اشبهها ، وفي الاستبصار : اشبههما.
(4) الفقيه 4 : 251 / 808.
(5) يأتي في الفائدة الأولى / 382 392 من الخاتمة.
15 التهذيب 9 : 301 / 1077 ، والاستبصار 4 : 153 / 580.
16 الفقيه 4 : 252 / 809.
(1) في المصدر : بالبناء.




