ابن عبد الحميد (1) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : نصرانيٌّ أسلم ، ثمَّ رجع إلى النصرانية ، ثمَّ مات ، قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصّر ، ثمَّ مات قال : ميراثه لولده المسلمين (2).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (4).
قال الشيخ : ميراث النصراني إنّما يكون لولده النصارى ، إذا لم يكن له ولد مسلمون ، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين ، إذا كانوا حاصلين (5).
[ 32411 ] 2 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندى بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحنّاط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وليدة كانت نصرانية ، فأسلمت عند رجل ، فولدت لسيّدها غلاماً ، ثمَّ إن سيّدها مات ، فأوصى باعتاق السريّة ، فنكحت رجلاً نصرانيّاً دارياً ، وهو العطّار ، فتنصّرت ، ثم ولدت ولدين ، وحبلت بآخر ، فقضى فيها : أن يعرض عليها الإِسلام ، فأبت ، فقال : أمّا ما ولدت من ولد فانّه لابنها من سيّدها الأوَّل ويحبسها حتّى تضع ما في بطنها ، فإذا ولدت __________________
(1) في المصدر زيادة : عن رجل.
(2) افتى بمضمونها الشيخ والصدوق في المقنع ، ورواها ابن الجنيد في كتابه ، وقال : لنا في ذلك نظر ، قاله : في شرح الشرايع ، « منه. قده ».
(3) التهذيب 9 : 377 / 1346 ، والاستبصار 4 : 193 / 724.
(4) الفقيه 4 : 245 / 789.
(5) قد عمل الشيخ وجماعة بالحديث الأول ، وأكثر المتأخرين ذكروا أن المرتد لا يرثه الكافر بل الامام ، ولا يحضرني في ذلك نص أصلاً ، ولا ذكروا في ذلك دليلاً يعتد به منه قده.
2 التهذيب 9 : 374 / 1337.




