عن زرارة ، وبكير ، وفضيل وبريد ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، ( منهم من رواه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، و ) (1) منهم من رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ومنهم من رواه عن أحدهما ( عليهما السلام ) : أنَّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلاّ أن يقوَّم الطوب والخشب قيمة ، فتعطى ربعها أو ثمنها (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنّه قال : فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والخشب (3).
أقول : لا تصريح فيه بأنَّ الولد منها ، فيحمل على وجود ولد للميّت من غيرها ، لما يأتي (4).
[ 32841 ] 6 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً.
[ 32842 ] 7 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ، ولكن يقوَّم البناء والطوب ، وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنّما ذلك لئلاّ يتزوّجن ، فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.
[ 32843 ] 6 وعنه ، عن محمد بن عيسى (1) ، عن يحيى الحلبي ، عن __________________
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر زيادة : إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب.
(3) التهذيب 9 : 297 / 1064 ، والاستبصار 4 : 151 / 570.
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
6 الكافي 7 : 128 / 4.
7 الكافي 7 : 129 / 6.
8 الكافي 7 : 129 / 8.
(1) في المصدر زيادة : عن يونس.




