فيه ، قال : قلت : فالبنات (1) ؟ قال : البنات (2) لهنّ نصيبهنّ ( منه ) (3) ، قال : قلت : كيف صار ذا ، ولهذه الثمن ، ولهذه الربع مسمّى ؟ قال : لأنَّ المرأة ليس لها نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، إنّما صار هذا كذا لئلاّ تتزوّج المرأة ، فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين ، فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه (4) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، إلاّ أنّه قال : فالثياب (5).
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه ، عن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان ، عن ميسر مثله ، وقال فيه : فالثياب (6).
[ 32839 ] 4 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : النساء لا يرثن من الأرض ، ولا من العقار شيئاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران مثله (2).
[ 32840 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، __________________
(1 و 2) في المصدر : الثياب.
(3) ليس في المصدر.
(4) التهذيب 9 : 299 / 1071 ، والاستبصار 4 : 152 / 577.
(5) الفقيه 4 : 251 / 807.
(6) علل الشرائع : 571 / 1.
4 الكافي 7 : 127 / 1.
(1) في التهذيب : ومحمد بن مسلم ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 9 : 1066 ، والاستبصار 4 : 152 / 572.
5 الكافي 7 : 128 / 3.




