عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنَّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، وتقوّم (1) النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقّها منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله (2).
[ 32837 ] 2 وعنهم ، عن سهل ، ( وعن محمد ، عن أحمد ) (1) ، عن عليِّ بن الحكم ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ترث المرأة الطوب (2) ، ولا ترث من الرباع شيئاً ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ، ولا ترث من الرباع (3) شيئاً ؟ فقال (4) : ليس لها منه (5) نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، فترث من الفرع ، ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها.
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد عن العلاء ابن رزين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (6).
[ 32838 ] 3 وعنهم ، عن سهل ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان الأحمر قال : لا أعلمه إلاّ عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء ، ما لهنّ من الميراث ؟ قال : لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ __________________
(1) في المصدر : ويقوّم.
(2) التهذيب 9 : 298 / 1065 ، والاستبصار 4 : 151 / 571.
2 الكافي 7 : 128 / 5 والتهذيب 9 : 298 / 1067 والاستبصار 4 : 152 / 573.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر : من الطوب.
(3) في المصدر : الأصل.
(4) في المصدر زيادة : لي.
(5) في المصدر : منهم.
(6) قرب الاسناد : 27.
3 الكافي 7 : 130 / 11.




