مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 195 من 314

5 باب أن الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم الزوجية ، ولها باقي ، المال مع عدم غيرها.

[ 32835 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقيِّ ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري (1) ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك امرأة قرابة ، ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كلّه إليها.

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (2).

6 باب أنّ الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئاً ، ولها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب (*) والبناء والشجر والنخل ، وأنّ البنات يرثن من كلّ شيء.

[ 32836 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، __________________

الباب 5

فيه حديث واحد

1 التهذيب 9 : 295 / 1057 ، والاستبصار 4 : 151 / 569.

(1) في الاستبصار : محمد بن القاسم عن الفضل بن يسار البصري.

(2) تقدم في الباب 3 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

الباب 6

فيه 17 حديث

* الطوب : الآجر. ( القاموس المحيط 1 : 98 ).

1 الكافي 7 : 127 / 2.

الصفحة 195 من 314