مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 314

[ 32832 ] 9 وعنه ، عن ( محمّد بن عيسى ) (1) ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل مات ، وترك امرأتهُ ، قال : المال لها. الحديث.

أقول : ذكر الشيخ : أنّه يحتمل شيئين :

أحدهما : ما ذكره ابن بابويه من أنّه محمول على حال غيبة الإِمام (2).

والآخر : وهو الأولى أنّه إذا كانت المرأة قريبة له ، واستدلّ بما يأتي (3).

[ 32833 ] 10 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن الحسن بن عليِّ ابن بنت الياس ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة.

[ 32834 ] 11 وقد تقدَّم حديث العبدي عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا تزاد المرأة على الربع ، ولا تنقص من الثمن.

أقول : يحتمل الحديثان الحمل على وجود وارث آخر ، لما مرّ (1).

__________________

9 التهذيب 9 : 295 / 1056 ، والاستبصار 4 : 150 / 568.

(1) ليس في الاستبصار.

(2) راجع الفقيه 4 : 191 / 666.

(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

10 التهذيب 9 : 296 / 1061 ، والاستبصار 4 : 149 / 563.

11 تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(1) مرّ في الحديث 6 و 9 من هذا الباب.

الصفحة 194 من 314