[ 32832 ] 9 وعنه ، عن ( محمّد بن عيسى ) (1) ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل مات ، وترك امرأتهُ ، قال : المال لها. الحديث.
أقول : ذكر الشيخ : أنّه يحتمل شيئين :
أحدهما : ما ذكره ابن بابويه من أنّه محمول على حال غيبة الإِمام (2).
والآخر : وهو الأولى أنّه إذا كانت المرأة قريبة له ، واستدلّ بما يأتي (3).
[ 32833 ] 10 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن الحسن بن عليِّ ابن بنت الياس ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة.
[ 32834 ] 11 وقد تقدَّم حديث العبدي عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا تزاد المرأة على الربع ، ولا تنقص من الثمن.
أقول : يحتمل الحديثان الحمل على وجود وارث آخر ، لما مرّ (1).
__________________
9 التهذيب 9 : 295 / 1056 ، والاستبصار 4 : 150 / 568.
(1) ليس في الاستبصار.
(2) راجع الفقيه 4 : 191 / 666.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
10 التهذيب 9 : 296 / 1061 ، والاستبصار 4 : 149 / 563.
11 تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) مرّ في الحديث 6 و 9 من هذا الباب.




