مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 193 من 314

أسباط ، عن خلف بن حمّاد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل (1) مات ، وترك امرأته ، قال : لها الربع ، ويرفع (2) الباقي (3).

[ 32829 ] 6 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال كلّه له ، قلت : فالرجل يموت ، ويترك امرأته ، قال : المال لها.

[ 32830 ] 7 محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن خلف بن حمّاد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مروان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في زوج مات ، وترك امرأته ، قال : لها الربع ، ويدفع الباقي إلى الإِمام.

[ 32831 ] 8 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن إسماعيل ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ؟ قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما بقي فللإِمام.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن حكيم ، عن عليِّ بن الحسن بن زيد ، عن مشمعل ، عن أبي بصير (1).

أقول : حمله الصدوق على حال حضور الإِمام ، لما مرّ (2).

__________________

(1) في المصدر : زوج.

(2) في المصدر : وتدفع.

(3) في نسخة زيادة : إلينا ( هامش المخطوط ).

6 الفقيه 4 : 192 / 667.

7 التهذيب 9 : 296 / 1060 ، والاستبصار 4 : 150 / 567.

8 التهذيب 9 : 294 / 1055 ، والاستبصار 4 : 149 / 564.

(1) الفقيه 4 : 191 / 666.

(2) مرّ في الحديث 6 من هذا الباب.

الصفحة 193 من 314