أقول : يأتي ما يدلّ على التصدّق بميراث من لا وارث له وإن كان للإِمام ( عليه السلام ) كما تضمّنته الأحاديث الكثيرة (4) ، وتقدَّم نحوه في الخمس (5).
[ 32825 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن الحسن بن زياد العطّار ، عن محمد بن نعيم الصحّاف ، قال : مات محمد بن أبي عمير بيّاع السابري وأوصى إليَّ ، وترك امرأة (1) لم يترك وارثاً غيرها ، فكتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) ، فكتب إليَّ : أعطِ المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).
[ 32826 ] 3 وعنه ، عن الحسن ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، عن محمد بن سكين ، وعليّ بن أبي حمزة ، عن مشمعل ، وعن ابن رباط ، عن مشمعل كلّهم ، عن أبي بصير ، قال : قرأ عليَّ أبو جعفر ( عليه السلام ) في الفرائض : امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، قال : المال (1) للزوج ، ورجل توفّي ، وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإِمام.
[ 32827 ] 4 وعنه ، عن الحسن ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل توفّي ، وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإِمام.
[ 32828 ] 5 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن __________________
(4) يأتي في الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة.
(5) تقدم إباحة حقوق الامام للشيعة عند تعذّر الإِيصال في الباب 4 من أبواب الأنفال.
2 الكافي 7 : 126 / 1.
(1) في المصدر زيادة : له.
(2) التهذيب 9 : 295 / 1058 ، والاستبصار 4 : 150 / 565.
3 الكافي 7 : 126 / 2.
(1) في المصدر زيادة : كله.
4 الكافي 7 : 126 / 3.
5 الكافي 7 : 127 / 5.




