مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 191 من 314

جعفر ( عليه السلام ) ، فإذا فيها : امرأة تموت ، وتترك زوجها ، ليس لها وارث غيره ، فقال : له المال كلّه.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) ، وتقدّم ما يدلّ على أنَّ ذا الفرض أحقّ ممن لا فرض له (3).

4 باب ميراث الزوجة إذا انفردت.

[ 32824 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن عليِّ بن مهزيار ، قال : كتب ( محمد بن حمزة ) (1) العلوي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : مولى لك ، أوصى بمائة درهم إليَّ ، وكنت أسمعه يقول : كلّ شيء هو لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ، ولم يأمر فيها بشيء ، وله امرأتان (2) ، إحداهما ببغداد ، ولا أعراف لها موضعاً الساعة ، والاُخرى بقم ، ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب إليه : أنظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل ، وحقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد ، وإن لم يكن له ولد فالربع ، وتصدّق بالباقي على من تعرف ، أنّ له إليه حاجة إن شاء الله.

ورواه الشيخ وبإسناده عن أحمد بن محمد (3).

__________________

(2) يأتي في الأحاديث 3 و 6 و 8 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث 7 من الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

الباب 4

فيه 11 حديث

1 الكافي 7 : 126 / 4.

(1) في التهذيب : محمد بن أبي حمزة.

(2) في المصدر زيادة : أما.

(3) التهذيب 9 : 296 / 1059 ، والاستبصار 4 : 150 / 566.

الصفحة 191 من 314