مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 190 من 314

عن وهب (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، قال : المال ( كلّه ) (2) للزوج. يعني : إذا لم يكن لها وارث غيره .

وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثل ذلك (3).

[ 32821 ] 13 وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة ، ماتت وتركت زوجها ، قال : المال للزوج. يعني : إذا لم يكن وارث غيره .

[ 32822 ] 14 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عنبسة (1) بياع القصب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : امرأة هلكت ، وتركت زوجها ، قال : المال كلّه للزوج.

[ 32823 ] 15 محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن عليِّ بن إسماعيل عن عليِّ بن النعمان ، عن سويد ( بن أيّوب ) (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كنت عنده ، فدعا بالجامعة ، فنظر فيها أبو __________________

(1) في المصدر : وهيب بن حفص.

(2) ليس في المصدر.

(3) الكافي 7 : 125 / ذيل 3.

13 الكافي 7 : 125 / 4.

14 الكافي 7 : 126 / 7.

(1) في المصدر : عيينة.

15 بصائر الدرجات : 165 / 17.

(1) في المصدر : عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، وقد مر الحديث برواية أيوب بن الحر ، فلاحظ هذا الباب الحديث 3.

الصفحة 190 من 314