السلام ) ، قال : قلت : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال كلّه له إذا لم يكن لها وارث غيره.
[ 32816 ] 8 وعنه ، عن الحسن بن عليِّ ابن بنت الياس ، عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة.
أقول : هذا مخصوص بما إذا وجد وارث آخر كما مرّ (1).
[ 32817 ] 9 وقد تقدَّم في حديث العبدي عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا يزاد الزوج على النصف ، ولا ينقص عن الربع.
أقول : وتقدَّم وجهه (1).
[ 32818 ] 10 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال له قال : معناه : لا وارث لها غيره .
[ 32819 ] 11 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تموت ، ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ فقال : الميراث له كلّه.
[ 32820 ] 12 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، __________________
8 التهذيب 9 : 296 / 1061 ، والاستبصار 4 : 149 / 563.
(1) مرّ في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
9 تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب.
10 الكافي 7 : 125 / 5.
11 الكافي 7 : 126 / 6.
12 الكافي 7 : 125 / 3.




