مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 189 من 314

السلام ) ، قال : قلت : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال كلّه له إذا لم يكن لها وارث غيره.

[ 32816 ] 8 وعنه ، عن الحسن بن عليِّ ابن بنت الياس ، عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة.

أقول : هذا مخصوص بما إذا وجد وارث آخر كما مرّ (1).

[ 32817 ] 9 وقد تقدَّم في حديث العبدي عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا يزاد الزوج على النصف ، ولا ينقص عن الربع.

أقول : وتقدَّم وجهه (1).

[ 32818 ] 10 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال له قال : معناه : لا وارث لها غيره .

[ 32819 ] 11 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تموت ، ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ فقال : الميراث له كلّه.

[ 32820 ] 12 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، __________________

8 التهذيب 9 : 296 / 1061 ، والاستبصار 4 : 149 / 563.

(1) مرّ في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

9 تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(1) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب.

10 الكافي 7 : 125 / 5.

11 الكافي 7 : 126 / 6.

12 الكافي 7 : 125 / 3.

الصفحة 189 من 314