مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 188 من 314

الحرّ ، عن أبي بصير ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدعا بالجامعة ، فنظر فيها ، فإذا امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ، المال له كلّه.

ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي مثله (1).

[ 32812 ] 4 وعنه ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تموت ، ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ قال : الميراث له كلّه.

ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عليّ بن أبي حمزة نحوه (1).

[ 32813 ] 5 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن إسماعيل ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ، قال : إذا لم يكن غيره فله المال. الحديث.

[ 32814 ] 6 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال له.

[ 32815 ] 7 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________

(1) الكافي 7 : 125 / 2.

4 التهذيب 9 : 294 / 1054 ، والاستبصار 4 : 149 / 562.

(1) الكافي 7 : 125 / ذيل 3.

5 التهذيب 9 : 294 / 1055 ، والاستبصار 4 : 149 / 564.

6 التهذيب 9 : 295 / 1056 ، والاستبصار 4 : 150 / 568.

7 التهذيب 9 : 294 / 1050 ، والاستبصار 4 : 148 / 558.

الصفحة 188 من 314