الحرّ ، عن أبي بصير ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدعا بالجامعة ، فنظر فيها ، فإذا امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ، المال له كلّه.
ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي مثله (1).
[ 32812 ] 4 وعنه ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تموت ، ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ قال : الميراث له كلّه.
ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عليّ بن أبي حمزة نحوه (1).
[ 32813 ] 5 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن إسماعيل ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ، قال : إذا لم يكن غيره فله المال. الحديث.
[ 32814 ] 6 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال له.
[ 32815 ] 7 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________
(1) الكافي 7 : 125 / 2.
4 التهذيب 9 : 294 / 1054 ، والاستبصار 4 : 149 / 562.
(1) الكافي 7 : 125 / ذيل 3.
5 التهذيب 9 : 294 / 1055 ، والاستبصار 4 : 149 / 564.
6 التهذيب 9 : 295 / 1056 ، والاستبصار 4 : 150 / 568.
7 التهذيب 9 : 294 / 1050 ، والاستبصار 4 : 148 / 558.




