دون ذلك فهنّ فيه سواء إلى أن قال الفضل : وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث طلاق واحدة من الأربع (2) ، وفي أحاديث ميراث الزوجة إذا انفردت (3) ، وغير ذلك (4).
3 باب أن الزوج إذا انفرد فله المال كلّه.
[ 32809 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة توفّيت ، ولم يعلم لها أحد ، ولها زوج ، قال : الميراث لزوجها.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلاّ أنّه قال : الميراث كلّه لزوجها (1).
[ 32810 ] 2 وعنه ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : قرأ عليَّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فرائض عليّ ( عليه السلام ) ، فإذا فيها : الزوج يحوز المال (1) إذا لم يكن غيره.
[ 32811 ] 3 وعنه ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب بن __________________
(2) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(4) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه 15 حديث
1 التهذيب 9 : 294 / 1051 ، والاستبصار 4 : 149 / 559.
(1) الكافي 7 : 125 / 1.
2 التهذيب 9 : 294 / 1052 ، والاستبصار 4 : 149 / 560.
(1) في نسخة زيادة : كلّه ( هامش المخطوط ).
3 التهذيب 9 : 294 / 1053 ، والاستبصار 4 : 149 / 561.




