مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 187 من 314

دون ذلك فهنّ فيه سواء إلى أن قال الفضل : وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث طلاق واحدة من الأربع (2) ، وفي أحاديث ميراث الزوجة إذا انفردت (3) ، وغير ذلك (4).

3 باب أن الزوج إذا انفرد فله المال كلّه.

[ 32809 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة توفّيت ، ولم يعلم لها أحد ، ولها زوج ، قال : الميراث لزوجها.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلاّ أنّه قال : الميراث كلّه لزوجها (1).

[ 32810 ] 2 وعنه ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : قرأ عليَّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فرائض عليّ ( عليه السلام ) ، فإذا فيها : الزوج يحوز المال (1) إذا لم يكن غيره.

[ 32811 ] 3 وعنه ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب بن __________________

(2) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب.

(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(4) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

الباب 3

فيه 15 حديث

1 التهذيب 9 : 294 / 1051 ، والاستبصار 4 : 149 / 559.

(1) الكافي 7 : 125 / 1.

2 التهذيب 9 : 294 / 1052 ، والاستبصار 4 : 149 / 560.

(1) في نسخة زيادة : كلّه ( هامش المخطوط ).

3 التهذيب 9 : 294 / 1053 ، والاستبصار 4 : 149 / 561.

الصفحة 187 من 314