[ 32807 ] 3 عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ) (1) قال : كان (2) نبيّ الله ( صلّى الله عليه وآله ) سئل عن النساء ، ما لهنّ من الميراث ؟ فأنزل الربع والثمن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ويأتي ما يدلّ عليه (4) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّ ولد الولد يقوم مقام الولد ، ويرث ميراثه (5).
2 باب أنّ الزوجات إذا كنّ أربعاً ، أو دونها فهنّ شريكات في الربع ، أو الثمن بالسوية. |
[ 32808 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن الوليد ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن أبي يوسف ، عن ليث بن أبي سليمان ، عن ( أبي عمر العبدي ) ، (1) عن عليِّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) في حديث أنّه قال : ولا يزاد الزوج على النصف ، ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ، ولا تنقص من الثمن ، وإن كنّ أربعاً ، أو __________________
3 تفسير القمي 1 : 154.
(1) النساء 4 : 127.
(2) في المصدر : فإن.
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 ، وفي الباب 7 من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 9 و 14 من الباب 5 ، وفي الباب 16 و 18 ، وفي الحديث 4 من الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب 3 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.
(4) يأتي في الباب 3 و 4 من هذه الأبواب.
(5) تقدم في الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
الباب 2
فيه حديث واحد
1 التهذيب 9 : 249 / 964 ، والفقيه 4 : 188 / 657.
(1) في المصدر : أبي عمرو العبدي.




