[ 32804 ] 6 العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، قال : الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم ، إنَّ الله يقول : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (1) فإذا التفت القرابات فالسابق أحقّ بالميراث من قرابته.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2).
__________________
6 تفسير العياشي 2 : 71 / 83.
(1) الأنفال 8 : 75 ، والأحزاب 33 : 6.
(2) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث 6 من الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الحديث 9 من الباب 5 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.




