أوصىٰ إليَّ رجل ، ولم يخلف إلاّ بني عمّ ، وبنات عمّ ، وعمّ أب ، وعمّتين ، لمن الميراث ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أهل العصبة وبنو العمّ وارثون.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى نحوه (1).
أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامّة ، ويمكن حمله على الإِنكار ، كأنّه قال : كيف يكون بنو العمّ وارثين مع العمّتين ، وهما أقرب منهم ، وقد تقدَّم أحاديث كثيرة تدلّ على أنَّ الأقرب يمنع الأبعد (2) ؟
[ 32802 ] 4 وعن الصفّار ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن ( سلمة بن محرز ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه قال في ابن عمّ وخالة ، قال : المال للخالة ، وقال في ابن عمّ ، وخال قال : المال للخال ، وقال : في ابن عمّ وابن خالة ، قال : للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
[ 32803 ] 5 محمد بن عليِّ بن الحسين قال : فإن ترك عمّاً لأب وابن عمّ لأب واُمّ فالمال ( كلّه ) (1) لابن العمّ للأب والاُمّ ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الاُمّ ، وذلك بالخبر الصّحيح المأثور عن الأئمة ( عليهم السلام ).
__________________
(1) التهذيب 9 : 392 / 1401.
(2) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث 6 من الباب 5 ، وفي الباب 7 ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الحديث 9 من الباب 5 من أبواب ميراث الاخوة والإجداد ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب.
4 التهذيب 9 : 328 / 1179 ، والاستبصار 4 : 171 / 645.
(1) في الاستبصار : سلمة بن محوز.
5 الفقيه 4 : 212.
(1) ليس في المصدر.




