عن ( محمد ، عن عبيد الله الحلبي ) (1) ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اختلف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعثمان ابن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه ، وله ذو قرابة لا يرثون ، فقال علي ( عليه السلام ) : ميراثه لهم ، يقول الله تعالى : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) (2) وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان مثله (3).
[ 32800 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن بكر ، عن صفوان بن خالد ، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر ، عن الحسن بن عمارة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيّما أقرب ابن عمّ لأب واُمّ ، أو عمّ لأب ؟ قال : قلت : حدَّثنا أبو إسحاق السبيعي ، عن الحارث الأعور ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، انّه كان يقول : أعيان (1) بنى الاُمّ أقرب من ( بني العلات ) (2) ، قال : فاستوى جالساً ، ثمَّ قال : جئت بها من عين صافية ، إنَّ عبد الله أبا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أخو أبي طالب لأبيه واُمّه. [ 32801 ] 3 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن محمد ، قال : كتب محمد بن يحيى الخراساني : __________________
(1) في المصدر : محمد بن عبيد الله الحلبي.
(2) الأنفال 8 : 75 ، والأحزاب 33 : 6.
(3) التهذيب 9 : 396 / 1416.
2 التهذيب 9 : 326 / 1172 ، والاستبصار 4 : 170 / 644.
(1) الأعيان : الاخوة بنو اب واحد وام واحدة. ( هامش المخطوط ) ( الصحاح عين 6 : 2171 ).
(2) بنو العلات : أولاد الرجل من نسوة شتّى ( هامش المخطوط ) ( الصحاح علل 5 : 1773 ).
3 التهذيب 9 : 327 / 1178 ، والاستبصار 4 : 170 / 643.




